محمد بن جرير الطبري

253

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، مثله . حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن صاحب له ، عن الحكم بن عتيبة عن مقسم ، عن ابن عباس ، مثله . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : الفيء : الجماع الإِيلاء . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن مسروق مثله . حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، قال : كان عامر لا يرى الفيء إلا الجماع الإِيلاء . حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا إسماعيل ، عن عامر ، بمثله . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن علي بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير قال : الفيء : الجماع الإِيلاء . حدثنا أبو عبد الله النسائي ، قال : ثنا إسحاق الأَزرق ، عن سفيان ، عن علي بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، مثله . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير ، قال : الفيء الإِيلاء : الجماع ، لا عذر له إلا أن يجامع ، وإن كان في سجن أو في سفر ؛ سعيد القائل . حدثني محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير أنه قال : الإِيلاء لا عذر له حتى يغشى . حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن حماد وإياس ، عن الشعبي ، قال أحدهما ، عن مسروق ، قال : الفيء الإِيلاء : الجماع . وقال الآخر عن الشعبي : الفيء : الجماع . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في : رجل آلى الإِيلاء من امرأته ثم شغله مرض ، قال : لا عذر له حتى يغشى . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير في : الرجل يولي الإِيلاء من امرأته قبل أن يدخل بها ، أو بعد ما دخل بها ، فيعرض له عارض يحبسه ، أو لا يجد ما يسوق : أنه إذا مضت أربعة أشهر أنها أحق بنفسها . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم والشعبي قالا : إذ آلى الإِيلاء الرجل من امرأته ثم أراد أن يفيء ، فلا فيء إلا الجماع . وقال آخرون : الفيء : المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر ، وفي غير حال العذر الجماع الإِيلاء . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن وعكرمة أنهما قالا : إذا كان له عذر فأشهد فذاك له . يعني في رجل آلى الإِيلاء من امرأته فشغله مرض أو طريق فأشهد على مراجعة امرأته . حدثنا محمد بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن صاحب له ، عن الحكم قال : تذاكرنا أنا الحكم والنخعي ذلك ، قال النخعي : إذا كان له عذر فأشهد فقد فاء ، وقلت أنا : لا عذر له حتى يغشى . فانطلقنا إلى أبي وائل ، فقال : إني أرجو إذا كان له عذر فأشهد جاز الإِيلاء . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : إن آلى الإِيلاء ثم مرض ، أو سجن ، أو سافر فراجع ، فإن له عذرا أن لا يجامع . قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك : حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : في النفساء يولي الإِيلاء منها زوجها ، قال : هذه في محارب سئل عنها أصحاب عبد الله ، فقالوا : إذا لم يستطع كفر عن يمينه وأشهد على الفيء . حدثنا أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأَعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي الشعثاء ، قال : نزل به ضيف ، فآلى الإِيلاء من امرأته فنفست ، فأراد أن يفيء فلم يستطع أن يقربها من أجل نفاسها . فأتى علقمة فذكر ذلك له ، فقال : أليس قد فئت بقلبك ورضيت ؟ قال : بلى . قال : فقد فئت هي امرأتك . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الأَعمش ، عن إبراهيم : أن رجلا آلى من امرأته ، فولدت قبل أن تمضي